كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٦

في الاحتياط

له خليفة، وان امر بدفنه حيث مات، او يكفن في حرير لم يلزم وارثه ذلك. ورخص في الاتفاق على الفقراء مطلقا ان اوصى به في بلد معين، أو في مساكينه، أو أوصى ان يصلح بهذا المسجد الفلاني رخص في إصلاح غيره به. وان بكذا للتنصل ان ينفق عنه في زكاة، او كفارات، او عکس اعتبر الاول اذ لا يجزئ عنه فرض عن فرضين، وان بهذا لتنصل، او زكاة فانفق في احتياط لم يجزء المنفق كعكسه لمخالفته ما امر به. وجوز كما ان اوصى لاحتياط فانفق عليه في تنصل وزكاة ومن نوى ليلة عاشوراء ان كل ما يصومه، أو يصليه، أو يتصدق به، او اكله طائر، او دابة، او سارق فهو لاحتياط ما عليه من صلاة، أو صوم، او مال لا يعرفه اجزأه، وان اوصى للانتصال، أو الاحتياط هكذا ولم يذكر اموال الناس: فقيل ياكله الاقرب وقيل ينفق كما أوصى.

•

باب

ندب المسلم أن يحتاط اذ قل من ينجو من تباعة

وان من لسان، او عين، او ماشية، او رقيق، وخرج من الكل ان عينه لمال فلان، ويدفع له بعينه ان كان مكيلا، او موزونا. و في الاصل (قولان)، وان قال له رب تباعة لا توص لي بها لم يلزمه ايصاء بها اذا احتضر وهو، ولزمه لوارثه ان مات قبله. ودخل النساء فيما للمؤمنين، أو القانتين (على المختار)، لا في عكسه، ودخلن فيما للفقراء، او لليتامى (اتفاقا). ويدفع الثلاثة فاكثر، ولذكر ما المسلم، أو يتيم. وفي ادخال الرجال في الارامل

حي

740