الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٧والايامي (قولان). والمختار الدخول بالعرف، وخص بما للموالي من عتق - لا بنو العم والقرابة - بالعرف، ودخلن في ابن السبيل والمجاهدين والمصلين، والحجاج، وما للبر، أو لا فضله، أو لذويه، أو للمسجد، او الكعبة فلما أوصى به. وبطلت لبني فلان ان كانوا قبيلة لا تحصى. وان اوصى بثلث ماله لفخذ، او بطن يعرف ويحصى، فالذكر والانثى فيه سواء. واستخص به النساء ان لم يكن فيهم ذكر. ودخلن في اولاد فلان وهو الاب الادنى سواء (اتفاقا)، وفي بنيه على (خلف) ودخل عبد ومشرك ومختلط فيهم وياخذها واحد وان انثى ان لم يوجد غيره. وبطلت ان مات بنو فلان قبله: وأن لم يكن له بنون يوم اوصى ثم حدثوا فمات فلا شيء لهم. ولا تصح في الحكم لما يلده فلان للعدم. ومن مات من بني فلان قبل اخذه منابه اخذه وارثه، لا من ولد بعد موت الموصي. وجوزت له ان حضر القسمة .. وهذا في عام كقبيلة، لا في خاص، وان لابوي فلان او اخوته، او ازواجه فسواء: وينفق ما لفقراء اهل منزل كذا عليهم فيه، او في غيره ه، وما على فقرائه على موطنه - وان من غير اهله ـ فيه، او في غيره ايضا. وما في منزل كذا على الفقراء على من وجد فيه وان مسافرا. أو اليه فقراء من منازل وانفق عنه عليهم فيه. تامل الفرق!
سائلا. وان خلا جمع وما في منزل كذا، او لمسجده وفيه منزلان، او مسجدان. ففي الاول
ان عرف. والا قسم بترخيص واجزأ ان علم بعد، وقيل يعاد فيه ويعتد من لا تجوز له
الوصية و اين بما جعل فيه اولا. وان اوضى لمن لا تجور له كمشركين، او عاصين،
ينفق صيه
741