كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٨

او شياطين، أو ملائكة فعلى الفقراء ولو جازت لعبد ومشرك وغني بصلة وحقوق، وقيل بطلت، وكذا ما لكنائس الذميين، او لا عيادهم، أو لمحرم يشترى وينفق عليه، وان لفقراء خلف الماء فلهم، وقيل فقراء بلده، وكذا ما ينفق عليه ببغداد، او نحوه من البلاد البعاد ينفق فيه. ورخص في بلده

ان وجد مانع

الوصية في

الاجر وفي سبيل الله

باب

لا يجوز ما حبسه في سبيل الله عندنا. واجازه

ابن عبد العزيز في كسلاح يتقوى به المجاهدون للروم والبغاة والناقضين عهدا والهاتكين حرما، ومن احتضر وقال اجعلوا كذا من مالي في سبيل الله: فان كان سلاحا استحسن تقوي المرابطين به، وان عينا، او نعما او اصلا، أو نحو ذلك ففي سبيل الله. او في حج، أو عمرة، أو صدقة.، او عتق، أو صلة، أو نحوه ففي اي وجه جعل اجزاء، وان بكفرسه ما حيي جاز، وان اجل فاليه، والا فحتى يستوفي الثلث. ولا يستعمل في غير ما اوصى به له، وان بكتاب، او مصحف لقارى فيه لم يمنع الاسمن خيف منه افساده وان بنهر، او جب، او رحى، أو شجرة، اوحيوان،

او متاع فلا ينتفع به وارثه ان لم ياذن له وجاز - كغيره ـ ان جعله حيا. وكذا ان بارض يدفن فيها: فان اعطاها حيا فهو ووارثه وغيرهما فيها سواء. وان اوصى بها المقبرة فلها. وقيل تباع ويصلح بثمنها مقبرة. وان بها لمسجد جعل - قيل - ثمنها فيه. وقيل تمسك وتجعل غلتها فيه. وان بكذا لمصباحه

742