كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٩

او حصره خص به. ورخص في جعله لمسجد، ولا يجعل ما لمصلى في كعكسه. ورخص في الاول. وان لمسجد لا بعينه ففي مسجد منزله، وان

•

وجوز

كان فيه مساجد ففي مسجده ان كان، والا ففي الاقرب اليه حيث اريد. وان عين قصد به الا ان خرب، او منع من وصوله. وان اوصى مخالف لمسجد لا معين ووارثه موافق فعله في موافق. وان لم تعين امرأة ففي مسجد قرابتها. وان لمخالف، أو كنيسة ففي موافق (1) وان لامام مسجد كذا، او لمؤذنه، او قائمه، او تلاميذه فلمن به وقت

موت الموصي ان لم يعين. وكذا لاهل صفة كذا اعتبر وقت موته وقيل وقت الانفاذ.

•

باب ندب لمسلم أن يحج فريضة وحوطة ويوصي بنافلة. وشدد من قال تارك حج بعد ازومه حتى قضى الحجاج مناسكهم هالك. يقول موص به: اوصيت بكذا للحج، أو بالحج، او ان يحج عني

اعتبار موت

الموصي

الوصية بالحج

(1 الحق ان الوصية حق للموصى له بها شخصا حقيقيا كان، أو معنويا، أو هيئة، أو مشروعا. ولا فرق بين ان يكون الموصى له موافقا، او مخالفا فلا يسوغ صرفه لغيره بحال. «ومن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم اللهم الا اذا اوصى بها لتنفق في معصية الله فانها حينئذ تصرف الى ما هو طاعة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

ام مصححه

743