الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٠اشراك
الحجات
وكذا العمرة، او هما. وان اوصى به ولم يذكر عمرة: فهل يعتمر له ايضا؟ او يحج فقط؟ (قولان). وخصت دونه في عكسه. وما عينه لاحتياط حج فليحج عنه به. وان لطريق مكة اصلح به الوعر منها. وقيل يحج عنه به. وان بالحج هكذا استؤجر عنه حاج بما شاء. وان بكذا من ماله للحج، أو فيه ساوم وارثه، او خليفته: فان وجد واحدة فواحدة، وان اكثر ففي كل سنة محجة، وان لم تكمل شورك مثله نقصا ولو اختلفا قلة
مع
الناقصة والى او كثرة. ورخص في ثلاثة، وكذا في عتق. وقيل في سبعة فما دون (1)
أي حد
اذا
هم
(1) الايصاء بالحج وان اجازه العلماء رفقا بالامة وتخليصا لها من عهدة التضييع الا ان الحزم والاحتياط في الاخذ بقول من يقول بوجوبه على الفور «حجوا قبل ان لا تحجوا». ذلك ان كثيرا من الاوصياء يتعاونون في تنفيذ وصايا الحج على الاخص حتى احدهم بالتنفيذ وجد العدد الذي حجز للحجة غير كاف لاداءها فيمعن في تماديه. وانت خبير ان عجلة الايام لا تقف، والحالة لا تنفك تتطور، والاسعار ترتفع دراكا بله الموانع الكثيرة التي تعترض سبيل الحاج وهكذا حتى تنقطع النسبة بين الوصية وما يكفي لادائها فيصبح ازاء مشكلة معقدة: ايؤديها وليس لديه ما يكفي لادائها؟ اميرتمي احضان بعض سماسرة الحج الذين يبحثون قصدا عن حجات هزيلة ليضموها فيؤدوها واحدة وأن تحصل لديهم من ذلك ما يكفي لاكثر من حجة؟ ام لا ينفذها بالمرة فيبوء بتبعة هذا التضيع بينما المنتظر ان ينال من الله على تنفيذه وصية اخيه اجرا عظيما؟ ام ماذا؟ ذلك بعض ما يترتب على الاجتزاء بالايصاء بدل ان يؤدي المستطيع حجته بنفسه، وينتفع بها في مستقبل حياته حتى يذهب الى ربه وهو مطمئن القلب ببراءة ذمته من =
في
744