كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٢

الوصية بالحج

عنه

واحدة دفع ولو أوصى باكثر منها، وكذا العتق، وان شورك له حجتان،

او رقبتان

اثنين مع

له

كل واحدة صح و لغيره. و ان لم توجد مشاركة اعين به حاج قلت نفقته ان لم يكن وارث الموصي، او وارثه، فان انكسر عليه ردما اخذ للوارث. وقيل لا يرد ولا تباعة عليه، ولا على الوارث وهو (الاشبه). وان تبين له ان المعان لا يصح منه حج ضمن • وكذا دافع حجة له. وجوز حج عبد باذن عن حر، وتعزل أن انقطع الطريق، ويشهد عليها عدول، ولا ينفق منها الا باذن ربها ويرتجي

امثال امره.

او

بهم

باب من أوصى بكذا لحج منه عنه حج عنه واحدة واكل وارثه الباقي. وقيل الأقرب. وان بكذا دينارا لحاج بها، او به، عنه دفعت لواحد وان بها فضل. وان قال به. عني منهم فكذلك لتمام كلامه عند عني وبظل منهم، ويؤكل باق ان قدم وأخر بهم. . وان عين حاجا عنه بكذا لم يدفع لغيره ماحبي ولو أبي. واستظهر رجوعه للوارث، أو الاقرب على مامر (1). ولا ضير ان تلف في المدة بلا تضيع، ويحج عنه اوصى

، أو علي، لا ان حجوا، وان اوص

من الثلث ان قال حجوا عني، بدنانير، او دراهم دفعت، وجاز البدل باذن، وان بغيرهما بيع بهما.

(1) في الوصية التي لم تتبين قيل: انها للاقرب، وقيل انها للوارث ص (735).

746