كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٣

واختير دفع الموصى به وان سواهما ان قبل، ويراعى صلاح الميت.

فصل

تدفع من بيته؟ أو من قبره؟ أو من من اين تدفع

الحجة عن الميت

اكمال حج من

مصلاه؟ (اقوال). ويجزئ من غير ذلك فيما دون الميقات. وصحح دفعها من بيته وان لم يمت فيه. وان اوصى بحجات: فهل لوارثه، او وصيه ان يقيم بالمدينة حتى يقضيها؟ فيه شدة. ورخص: وان مات حاج في طريق مات في الطريق سير عنه من موضع موته. وان لم يسر عنه حتى ساروا يوما، او اقل، او اكثر اكروا سائرا عنه من الموضع الى الذي ساروا منه عنه، وان لم يجدوا ساروا من موضع اعطوا منه الحج عنه الى الذي مات فيه راجعين

من الطريق الاولى، أو من غيرها ان تعادلت الطرق. واستحسن دفعها لحا

ما

لحاج

عن نفسه قبل متولى، والا فلموافق يرجى صدقه وامنه، وان عدم فلمخالف يؤمن منه اكلها. وصح حج رجل عن أمرأة. وفي عكسه (قولان) ويلبي عن غير متولى، ولا يستغفر له - قيل - ولا يهلك بذلك، ولا يجد يجده حاج عن نفسه، وان احتضر في طريق اوصى لحاج عن صاحبها والا رد المال وارثه لوارث الاول، او خليفته، وقيل يدفعه لحاج عنه، قيل من اخذ وصية حج من وارث ثم طلب اليه ردها لا ياخذها منه، والا ورخص ان قام بعينه ما اعطاه لاقيمته، او بدله ان

ضمنها حتى تصل

ملك. وجاز دفع نافلة، او لازمة بحنث قبل فريضة كعكسه. ودفع

واحدة بلا تسميتها ايضا في عام والاخرى في قابل

747