الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٤الحج عن الغير
فصل. ينبغي لعاقل ان لا يأخذ حجة غيره
فان دفعهاله وارثه، او خليقته قال: هذه وصية فلان دفعتها لك على ان
تحج عنه،
تحرم من الميقات، وتقف بعرفات، وتطوف الواجب. وتفعل المأمور، وتجتنب المنهي فان قبلها على ذلك لزمه ان يتمها، ولا يتمتع بعمرة لحج، ولا يقرنهما الا ان اخذها على ذلك (1). وان فسد عليه اتمه واهدى واعاده من قابل. وان تمتع بلا اذن ففي اجزائها (قولان). ويلبي عن فلان بن فلانة ان عرفها، والا فأبوه، وان لم يعرفهما لبى على فلان صاحب الوصية، وان نسيه فصاحبها ونواه وان تركه ولبى على نفسه من بدء احرامه الى آخره اجزاه لنفسه ويعيد للميت من قابل. وان بدأ عليه ثم على نفسه. وان تعمد ـ اعتبر بدوه. واجزأ عنه. وان انفذ وصاياه متطوع عليه من ماله أجزأ عنه وعن وارثه وخليفته أن لم ينو اخذا منهم ولا يجده في الحكم أن نواه. وجاز لخليفة عنه بنفسه ويمسك المال ان اذن له. وقيل مطلقا كالوارث. يحج
ان ميت حج عنه وارثان صحت لمحرم بها اولا. وان عين شيئا لحج فقال
وان
لورثته من حج منكم عني اخذه ثبت لحاج عنه منهم، وليتفقوا على واحد ان تسارعوا، ويأخذه ان وسعه الثلث ولا ينظر فيه لعنائه. والعمرة كالحج
1) بل له ان يتمتع، أو يقرن لان ذلك كله من انواع الحج المشروع. بل الاولى ان يتمتع ان لم يكن معه هدي لما ثبت من الاحاديث عن أربعة عشر صحابيا في الصحيحين وغيرهما انه امر (ص) من لم يكن معه هدي ان يفسخ حجه الى العمرة. اه مصححه
748