كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٥

فيما مر [1] الا انها تقع في كل وقت ولا يقع هو الا في ايامه ومشاهده

باب

•

ان عين شيئا لعتق لزمت سالمة مساوية وان الوصية بالعتق

وجدت باقل منه، وان قال ليعتق به عنه جازت - قيل - باقل ان وجدت

وينفق الفضل. ومنه عنه كذلك ويؤكل، وان أمر بعتق فلانة امة له تعينت، فان ضيع وازثه. حتى ماتت لزمه مثلها، وان حدث بها مانع من عتقها انتظر زواله ان رجاه، وتعتق ان كان من حياته وتبرأ ان ماتت، او استحقت قبل موته. وان اعتقها عن نفسه في دين اجزاته وعليه مثلها. وولاء الاولى له، والثانية له ولشركائه ان كانوا. وان باعها، او وهبها جاز. ولزمه شراؤها وعتقها عن ميته. وان اعتقها من صارت اليه، او ماتت، او حدث بها مانع فمثلها. وتطلب وتنتظر ان هربت، او غصبت ويجزئ هنالك ان دخلت يده يوما. وان ماتت فيه، أو حدث فيها مانع فاخرى. وان عين شيئا ليعتق به عنه عبد فلان اعتقه عنه ولو بمانع فيه في حياته. وينتظر برؤه ان حدث به بعده وكان مما يبرا مثله، والا فآخر. ولزمه عتق ولو مات، او حرر في حياة موروثه. وان غاب ثم صحح موته في الحكم فأعتق غيره ثم جاء حيا، فهل يجزيء الاول؟ او لابد من عتقه؟ (قولان).

وكذا كل وصية بمعين المعين منها ان تلف لا بتضييع ثم وجد بعد انفاذ من الوصية بمعين

1

(20) أي في كتاب الحج (ص 183)

لمعين

749