كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٦

العتق في المرض

غيره: هل يجزى؟ اولا؟ وان اوصى بمعينة فاشتراها وارته وهي محرمة الميت لم تحرر عنه بعد موته وتجزئ عنه، وان كانت محرمة لبعض الورثة حررت عليه مع الشراء. ولا تجزئ عن ميتهم وصمنها البعض - ولو اشتراه غيره منهم، او الخليفة. ولا تتحرر بخليفة غير وارث. ولكن اذا ارادوا عتقها طلبوا ربها ان يعتقها عن ميتهم ثم يعطوه ثمنها، فان ابي نووا بشرائها عتقها عنه فتجرئه وسلموا. وان اشترى الموصى بها واحد منهم لنفسه فهي ماله ما لم يعتقها عنه، وما ولدت قبلا وبعدا عبيد له، وثبت نسبه ان تراها. وان او صى بعتق فاعتق خليفته من خدم تركها، لا من خدم الوارث جاز عنه ولو غلت ما لم يجاوز الثلث فيضمنه، ولا يتعمد اضرار الوارث بلا عذر. وان اعتق طفلا لزمته نفقته لبلوغه، لا الوارث.

ان لم يكن بامر الميت:

فصل

جاز ما اعتق في مرضه، او امر معتقا عنه

عبده في صحته وترك حتى مرض لو علق عتقه لوقت، أو لمشية فلان، او قدومه في المرض: وهل من الكل؟ او من الثلث؟ (قولان). ويستسعى العبد بما فوقه ان جاوزه على الثاني. وان اعتقه فيه وقد احيط بماله صح وسعى بثلثيه للغرماء. وقيل بكلها وهو (المختار). والاكثر على بطلانه وجاز في صحته وان احيط بقيمته اجماعا، وبطل بلا خلاف اذا كان بعد

vo.