كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٧

الحكم بالدين لهم وتحجير ماله. وان اعتقه قبل التحجير وبعد الحكم بالدين ولا وفاء به في ماله فهل مضى وهو (الاظهر)؟ او بطل؟ (قولان). وتعتق بمنزل اوصى بعتق فيه. وكذا ان عين جنسا لا يجزئ غيره على الاصح. وحرر معين بعتقه بعد موته. وقيل حتى يعتقه الوارث. كما ان اوصى ان يعتق عنه لما بين المصدر والفعل، وضمن قيمته ان ضيع عتقه حتي مات ووسعه الثلث. وان عين امة فما ولدت قبل ان يعتقها الوارث عبيد. وهي امة ما لم تعتق،، وله غلتها وعليه جنايتها ما دون رقبتها، وجاز فيها ما فعل غير اخراج من له. وهل يجبر على عتقها ان استمسكت عليه؟ اولا؟ (قولان). ولزمه عند الله على الثاني. وأن أوصى لعبده بمال: فهل يصح؟ ام لا؟ (قولان). فان كان الموصى به له قدر قيمته، او اقل حرر وسعى بما بقي منها فكان كموص له بنفسه، وان بعتق رقبة شورك فيها اعتقها الوارث بعد ان يملكها. وقد لزمه شراؤها. وعصى متعمد عتق مشترك وضمن لشريكه. وان او صى بعنق واحد من عبيده وله عبد وامة جاز أحدهما.

ملكه

وان قال اعتقت واحدا من عبيدى عتقا معا وسعيا بقيمة احدهما.

باب

ما

جاز التدبير وهو عتق بصفة علق لموت سيد،

او عبد؟ او غيرهما؟ والاكثر على انه في الصحة من الكل. وفي المرض من الثلث. وقيل منه مطلقا. (وصحح) وهو الانظر. ومنع بيعه وهبته. وجوز لعتق وحكم حمل مديرة حكمها. واعتبر يوم ولادته فهو قبل المدة عبد وبعدها

التدبير