كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٨

حر. وحررت عند تمام کلامه ان دبرها قبل موته. او موتها، أو غيرهما بلا مدة وقد مر (1). وكذا ان بعد ذلك وله وطوها إجماعا، لا وطء مكاتبة عندنا اذهي حرة (2). ولا يصح رجوع في تدبير وحرم تسريها ان دبرها قبل موته، أو موتها. ويوصي لها ان دبرها لاجل مسمى قبل موته بقيمة خدمتها اليه. وان قتلت وعاش حتى جاوزه فهي أمة، وان مات قبل تمامه فحرة، فيقتل بها قاتلها إن تعمد. وكذا حكمها في كقذف وجرح. وان قتل مدبر فاخذت قيمته دبر با مثله. وهل يؤكل فضل ان كان او يدبر به غيره؟ (قولان) وكذا دية عضوه ان قطع، وتؤكل دية جرحه، وحلت خدمته ما لم يعتق، وقابلت خدمته قيمته، وهل يحرر ان قتل مدبره ويقتل به ان شاء وارثه؟ او يمنع كارث به؟ (قولان) وكذا ان قتل الموصى له موصيا له هل تبطل له؟ اولا؟. وان دبر متعدد عبدا لموتهم حرر بموت الآخر. وبالاول ان دبره

كل بخاصه

فصل

التدبير قول سيد الرقيقه انت مدبر في حياتي

احكام التدبير

1) أي ضمنا لا تصريحا لانه مفهوم من قوله: وهو عتق بصفة معلق لموت سيد

في باب التدبير ص 751]

(انظر تحرير المسالة في تعليقنا بالجزء الثاني (ص (359)

752