كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٩

حر بعد موتي، او انت مدبر، او لوقت كذا، و يكون قبل الموت لاجل ومعه ايضا ولو في صغير ومشرك. وصح ممن صح عتقه، لا في مشترك بلا اذن، ولاجل معين، ولموت كل ذي روح ولو مجازا كنبات، وهل يحرر به في حينه؟ أو لموته؟ (قولان). وحرر عند اتيان مطر، او ريح ان علق اليه وان لم يعلم به، وكذا كل مجهول وقته، وحرر في حينه ان علق لماض، وعند حصول صيف، او خريف، او حرث، او حصد، او قدوم مسافر او ولادة امرأة ان علق اليه. وصح كعتق بامر ومن قال لرقيقه أوصيت لك بنفسك حرر عند موته، وفي حينه ان قال وهبتها لك.

س باب کيو لزمت وارثا بالغا وصية موروثه ان شاهدها، ما يكون حجة على الورثة مما

او شهد بها امينان عند الله وفى الحكم، وعند الله كل ما صدقه من تثبت به وصية

کتاب، اوشهادة واحد وان غير امين او ممن ترد منه، ولا يعطي من سهم غائب، اوكيتيم في هذا أن ورث معه. وجوزت في الحكم عليهما ان وجدت في دار ميت، او بيته، او عند امين ولو بشاهد واحد ان كان امينا. ويكتب وصيته في قرطاس واحد لئلا يخلط الا ان ضاعت، او محيت، أو قطعت ويؤرخ وينبه انها آخر وصاياه، او ناسخة لما قبلها ويشهد عليها ان لم يكتبها بخطه. (1) ولزمهم انفاذها ان قال لهم، او للشهود: اني

(1) الذي يتبادر من عيارة المصنف أن كتابة الموصي وصيته بخطه تكفي وحدها 1)

=

موروثهم

vor