كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٠

اوصيت بما في هذا القرطاس، وقيل حتى يقرأ عليهم، وان وجدوا بعد

مالم

موته أكثر من واحدة انفذوها مطلقا ما لم تجاوز الثلث، وتحاصصن فيه ان جاوزته. وقيل ان اتفق الكل انفذوا واحدة. وقيل الاخيرة ان علمت. . وينفذ ما جاز عليه بقلم أن قرى، والا سقط كمقطوع وممحو حتى لا يقرأ.

== وتغنيه عن شهادة الشهود. بيد أن الشارح رحمه الله وجهها بما مفادة: «أن ذكر الشهود ولو كانوا كثيرين لا يجزئ في اثبات الوصية اذا كانت مكتوبة بخط الموصي ولو عقل انه خطه، او شهد بذلك شهود أمناء. اللهم الا ان يكون من باب التصديق يعني بجزئ ينهم وبين الله لا في الحكم». وهذا التوجيه كما ترى مبني على أن الخط لا يعتبر بمفرده حجة لا ولا يعمل به الا مشفوعا بنطق من الموصي. او الشهود، أو منهما معا. وهو تشديد اي تشديد قد يأباه يسر الاسلام وما يشير اليه قوله (ص) «لا يحل لامرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عند راسه» فان قوله «ووصيته مكتوبة عند رأسه» يفيد الاعتداد بالخط والعمل به قال الشيخ السالمي في شرح الحديث (ومنهم من استدل بالحديث على جواز الاعتماد على الكتابة والخط ولو لم يقترن ذلك بالشهادة» على ان المصنف قال ـ وما بالعهد من قدم - «وجوزت في الحكم عليهما الغائب واليتيم] ان وجدت في دار ميت او بيته، أو عند امين ولو بشاهد واحد ان كان امينا .. فاذا كان وجودها في دار، ميت او بيته امارة كافية لاثباتها أفلا يكون خط الموصي متى علم اقوى دلالة على الاثبات؟

،

وقال صاحب سبل السلام في معرض الكلام على الحديث ما نصه: «واستدل بقوله مكتوبة عنده | على جواز الخط والاعتماد على الكتابة وان لم يقترن بشهادة الى ان قال: والتحقيق ان المعتبر معرفة الخط فاذا عرف خط الموصي عمل به،

ومثله

==

Vot