الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧١وان ضيعوها حتى قطعت، او محيت، أو تلفت وان بتعدية، أو بواحد منهم ضمنوها، لا غيرهم ان محاها الا ما افسد في القرطاس بتعدية.
فصل
ان اوصى بشطر من ماله لاحد، أو بسهم منه أخذ
المال
الثلث ان لم يجزه وارثه، وان ابهمه: فقيل ياخذ كاقل الورثة سهما. وقيل السدس، الايصاء ببعض وقيل بطلت. كما يبعض منه، اوشقص. وجازت بسهم احدهم وان تفاضلوا اخذ مناب اقلهم، وان قال بنصيب احد بنيه وعنده واحد قاسمه ان جوز، والا اخذ الثلث ان لم تكن وصية سواه، وان كانت نزل معها فيه بالنصف. وقيل بالثلث، وان كان له اثنان اخذ الثلث ان لم تكن سواه ونزل معها ان كانت بالثلث فيه، وان كان له ثلاثة اخذ الربع أن سلم، له والا نزل مع غيره في الثلث بالربع وهكذا. وان كان له ذكور واناث اخذ الموصى له ان كان ذكرا نصيب الذكر، وان كان انثى فكانتى، وان كان خنثى اخذ بالحالين. واخذ مناب الذكر ولو اتى ان خلف الذكور فقط كعكه. و ان اخذ من الثلث اكثر من مناب احدهم رد لهم الفضل حتى يستووا. فان أوصى لأحد بما يملكه ولآخر بنصف ماله، ولآخر بثلثه فاجاز الورثة نزل كل في ماله بما اوصى له به، وان لم يجيزوا نزلوا بذلك في الثلث، وقيل لا ينزل فيه باكثر منه.
خط الحاكم وعليه عمل الناس قديما وحديثا. وقد كان رسول الله [ص] يبعث الكتب يدعو فيها الناس الى الله وتقوم عليهم الحجة بذلك، ولم يزل الناس يكتب بعضهم الى بعض في المهمات من الدينيات والدنيويات ويعملون بها، وعليه العمل بالوجادة كل ذلك من دون اشهاد اه
مصححه
Voo