كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٢

الوصية بالصلاة

والزكاة والصوم

وان اوصى لواحد بمائة دينار ولآخر بثلث ماله وهو يساويها قسما المائة نصفين ونزلا مع الوصايا ان كانت. وان اوصى له بعبد قيمته الف درهم ولآخر بآخر قيمته نصفها ولا له سواهما ولم يجز الوارث رجعا للثلث ونزل فيه كل بقيمة عبده ولو كان سواهما. وقيل لا ينزلان فيه باكثر منه. وكذا ان كان احدهما قيمته أكثر من الثلث والآخر أقل منه ينزل فيه كل بقيمة عبده. وان اوصى بمختلفات أكثر منه تحاصصت فيه ونزلت كل لها: فان كان فيها حج ولم يسم له نزل فيه بما يصاب في

بما سـ

سمي

وقته. وكذا العتق. تأمل استخراج الكل ..

باب، ان مات و لم يوص بزكاة لزمته كفر. وقيل

ان دخل حول في حول. ولا يلزم وارثه ما لزم موروثه ان لم يوص بهـ او لم يترك شيئا إلا ان تفضل عليه، أو كان صالحا ودان بالوصية ففاجأه الموت قبل الأيصاء، ولا تصح بصلاة، او اغتسال، او وضوء، او استنجاء، أو له بشيء، أو لمصل على جنازته، وهل ياكلها الأقرب؟ او الوارث؟ (قولان)، وان اوصى بشيء لدخول الفراش (1) دفع الشيخ مسلم، او عجوز

(1) يعني بدخول الفراش من يجامع زوجته عمدا في حالة لا يجوز له فيها جماعها كحيض، او نفاس، او صفرة وغير ذلك: وهو ما اشتهر عندهم بدينار.

756