كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٤

ان اذن له. ويوصي مقيم بما عليه من القضاء وان لم يضيع ان تعمد الأكل لا بعذر، فمن تكفل بانفاذ وصية معدم من ماله لزمه وان غير وارث. وقيل لا، ولا يدرك الوارث ولا الأقرب مما تكفل به شيئا. وان اوصى بهذه الغنم لجيرانه لا يذائهم انفقت عليهم باعيانها. وجاز بيعها وانفاق ثمنها. وكذا ان اوصى بها لانتصال او احتياط، ولا يجزئ ذبحها وانفاق لحمها

==

عند

حياته وهو مغزى قوله [ص] «ان الله قد تصدق عليكم بثلث اموالكم وفاتكم زيادة في حسناتكم» لكن القضية انعكست في أيامنا ويا للاسف فاصبحت الوصية مادية بحتة لا يلتفت فيها الى جانب الروح الانادرا. وياليتها اذ غدت كذلك كانت ذات اهمية في ماديتها كاحياء المشاريع الخيرية العامة بامداد حياة العلم وكفالة الايتام واحتضان الارامل و الفقراء والعجزة اذن لالتقت بالروحية في الهدف اما ونجدها تقصر على التوافه بله البدع فالخسارة جسيمة والامال تخيب فبدل أن يتحلل الموصي من تبعات الحياة على وفرتها تجد ذلك المورد الغزير يبدد في مثل طعام القبر وقراءة القرآن عليه ويوم تعليم القبر واليوم السابع. واليوم الاربعين والذكرى السنوية وحافر القبر وحامل النعش وغير ذلك من البسائط التي يمكن الاستغناء عن معظمها دون ان يكون في ذلك اخلال ولا ائم بل قد يكون فيه اقتصاد و سلامة دين ولكن العادة طغت على العبادة فاخضعت الوصية لقانونها قتالتها الفوضى التي تنال عادة ما يخرج عن اطار القانون السماوي فلا الموصى يفقه معنى لما يطب ولا كاتب الوصية يحسن تحريرها وتوحيه الموصي لما ينبغي فجازت القافلة عن سواء السبيل وضاعت المصلحة بين جهل الموصي وقصور الكاتب وتقصير المنفذ والامر الله.

ام

مصححه

VOA