الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٥في هذا الا باذنه. ولزم وارثا ترك نصيبه من المال لغيره انفاذ منابه من الوصية. وقيل لا. وان حول لهم وصيته لاوقات الغلات جاز. ولا يضمنون ان تلف المال بلا تضيعهم فيها، ولا يؤخروا بعد وجود المال ان قال انفذوها اذا تيسر لكم وجاز انفاذ واحد منهم عنهم. او اكثر وعد متبرعا ان لم يشهد على ادراك مناب الآخرين، لا وارث وارثه الافي مناب وارثه، وجاز ان ورثه وارثه وحده
باب
جاز في الحكم الرجوع فيها [1]، لا في تدبير وعتق
والزيادة و النقص، فان أوصى بشيء لفلان ثم قال انه لآخر، ثم أوصى به لآخر ايضا، فثالثها اثلاثا [2]. وقيل للاول. وقيل للآخر. ولا يعد انتفاعه بشيء مما أوصي به رجوعا، ولا صرم غلتها وحصدها. وقيل في اللباس ان لبسه انه ه رجوع. وتغيير الموصى به عن ذاته كصوف عمل ثيابا، وحب بطحن، وسبيكة بتسكيك ونحوه رجوع. وقيل لا ما وجد عينه ولو غير شكله. وان اوصى بثوب ثم صبغه، او جلد فديغه فليس برجوع، وينزل الوارث في الصبغ والدبغ مع الموصي له. ونقل غرس، او شجر، او دار، او حائط ونحوه من محل لآخر، رجوع، وفي غرس أرض، أو بنائها، أو حفر
1] واما فيما بينه وبين الله فلا يجوز له ان يرجع فيما أوصى به قصدا للتقرب
الى الله تعالى ولا فيما هو حق لله، او للمخلوق
(4) أي ففيه اقوال ثلاثة ثالثها يقسم بينهم اثلاثا
اهـ. مصححه
الرجوع في الوصية