كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٦

اثبات دعوي

الايماء

(قولان). وان قال: لا تنفذوا وصيتي لم يشتغلوا به. وقيل رجوع، وقيل لا يجوز الرجوع في الوصية. واخراج الشيء من ملكه رجوع، وثبتت في الباقي ان اخرج بعضه، وكذا ان باعه بفسخ، او فعل فيه موجب اخراج ثم بان له فسخه، وان فعل فيه معلقا فمات قبل ان يتمه، اورهنه فمات وباعه المرتهن فرجوع.

فصل. ترد شهادة رجل لابنه وعبده، وان أتى بشاهدين ان فلانا اوصى له بثلث ماله واتى آخر بمثل ذلك تحاصصافيه. وان دفعه الوارث للاول بادعائه ثم جاء الآخر وادعاه وبينه ضمنه له، الا ان علم ان ميته أوصى به للاول فيغرم له نصفه فقط. فمن بين على دعواه ايصاء ميت له بالثلث على بعض الورثة دون بعض، أو كان غائبا، أو طفلا، أو مجنونا ولا خليفة لهم، او لم تحضر دفع له الحاضر منابه الآخر بمنابه. وجاز له اخذ عشيرته باستخلاف لكطفل فياخذ منابه عليه ويترك مناب غائب حتى يقدم، او يموت فياخذه من وارثه. وان اقام البيان على خليفة الوصية اخذه الحاكم بالدفع له الا ان لم يصل الى المال.

وتبع

وكذا جميع الوصايا ان وسعها الثلث. وله استمساك بالوارث، أو الخليفة.

وان قال الثلث كذا فمدع أن قال الوارث اقل. ويقبل قوله مع يمينه

ولا يرجع

الورثة، أو الغرماء فيما اجازوه من فعل الميت بعد موته. وان

اجازوه في حياته وردوه بعدها (فقولان). وجاز مناب مجوز ان اختلفوا،

•

n.