كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٧

وان ابرأه الغرماء من ديونهم بعد موته فالثلث لوصاياه وغيره للوارث ولا يجد ذلك، ولا الوصية ان ابرأه بعضهم فقط حتى يستوفي باقيهم ماله، وان تركوها للوارث بطلت الوصية فيما يقابلها. فان فضل عنها شي نزلت

في ثلث. ومن أسلم من شرك، او لاوارث له جاز ايصاؤه بكل ماله كالمولى على ما مر [1]. [1].

باب

ضمان الوصية

ضمن الوارث الوصية ان لم ينفذها حتى تلف

المال ان لم يشتغل بدفته لوجوبها على الفور مع الامكان والقدرة .. وان تعدد قلبعضهم انفاذها ولبعض دفنه وجوز لهم تاخيره حتى يدفنوه معا. وان نفذوا ما امكنهم فتلف لم يضمنوا الباقي وحاصصوا جميعها ان امكنهم المال فقط. وان انفذوه فيه ضمنوا مناب الباقي ان امكنهم. التحاصص وتركوه. وأن ضيعوا انفاذ ممكن منها حتى تلف ضمنوا جميعها. وقيل الممكن فقط بالحصص. ويخبرون بانها وصية فلان بن فلان عند انفاذها استحسانا لا وجوبا. وكذا لا يعطون منها من طمعوا ان يشيبهم

انفاذ بعضها من

له

عليها، أو يرد لهم منها: وينفذونها على القرابة وذوي الحاجة ومن عليه تباعة، او حق اسلام، فمن اجتمعت فيه فهو افضل، و تنزع بركة

(1) اي في باب اتفقوا على جواز الوصية برقاب الاموال. ص (729)