الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٩•
تلف بلا تضييعه او استحق بإمناء. او خرج حرا فلا عليه منها. وان ضيعه فتلف فعليه قيمته ان كانت اقل من الثلث واحاطت به الوصية. وان كانت اكثر منه كذلك فلا عليه الا مقابل الثلث. وان تلف المال الا الموصى به فعلى الوارث قيمته. وقيل كلها، وكذا ان استحق، أو بعضه، أو تلف فثلث
ورد
الباقي، وان باع الموصى به وانفذ من ثمنه ثم رد عليه بعيب اخذه الثمن وباعه ايضا - وان بنقص - ولا عليه ان رد اولا قبل الانفاذ، وان استحق بعده رجع عليه بالثمن فيغرمه من ماله، وأن استحق لا بامناء قبل انفاذها انفذ من ثمنه، وغرم للمشتري من ماله، واخذه منه خفية، وان تلف منه الثمن قبله وعيب الشيئ ورد عليه بحكم غرم له من ماله مثل ما اخذ منه، وانفذها منه ايضا ان ضيعه وان فسخ بيعه بعده رد عليه ورد على المشتري مثل ما اخذ من ماله ويجزئه ما انفذ من وصية موروثه
=
الا فليتق الله الاوصياء فيما ائتمنوا عليه من وصايا اخوانهم فالله يامرهم ان يؤدوا الامانات الى اهلها ولا ايمان لمن لا أمانة له). وليحفظوا عهد من انزلهم منزلة
نفسه في اعز ما يملك (فلا دين لمن لا عهد له) - وليحذروا ظلم الامة في ضعفائها
-
ومشاريعها فالله ناصرهم ومنتقم من ظالميهم) ولا عدوان الا على الظالمين) وليذكروا دائما: (يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت
من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه). وليحاسبوا
انفسهم قبل ان يحاسبوا على النقير والقطمير والفتيل. (ولا يظلم ربك احدا)
اه مصححه
•
763