كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٠

وان تلف

ويفعل في الشيء ما اراد وقيل بل يجزئه، بل يبيعه وينفذها ايضا، ويجزئه هو على نفسه فيما عليه، وان باعه بفسخ (1) غرم الثمن وباعه ثانيا وانفذ، من يده قبله والشيء من مشتريه ثم فسخ البيع غرم ما اخذ منه، وغرمه قيمته للوصية. وان تقاضيا او ابرأ كل صاحبه انفذ قيمة الشيء من ماله فيها. وكذا ان فسخ وغرم وتلف الشيء من يده ولم يقدر على المشتري، او افلس. ووارث كل بمقامه ان مات وترك مالا فيخرج من

الكل، ولا منفذها يرجع

من الورثة بلا اذنهم عليهم، ولا على طفل او مجنون مطلقا بما رجع عليه من درك. وان امر الورثة غيرهم بيع الشيء وانفاذها منه رجع عليهم بما ادركه من غير فسخ، وان كان خليفتها واحدا منهم فما ادركه باستحقاق بامناء رجع به في مال الميت ويفسخ في هو. وكذا بعيب ايضا. وقيل في مال الميت ولو فعل بلا امرهم. وان ارادوا ان ينفذوها من مالهم ويمسكوا الشيء جاز لهم ان اتموها وكانت قيمته أقل منها. ورخص لهم ان يمسكوه وينفذوا قيمته فيها وان لم تتم. ولا يجد ذلك واحد منهم ان اراده الا باذنهم، او اذن الميت وان خليفة،

ماله

او كان قيمته أقل منها.

ضمان الموصى

باب

يخرج ما افسده الموصى به في مال، او نفس

1) يعني متعمدا

178