كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨١

من مال الوارث ما دام في يده، وان كان رقيقا فمقابل رقبته فقط، وخراجه بمنزلته: فان كان في يد الموصى له به وعلم بالوصية لم يلزم الوارث اعلامه به، ويدفعه له ولو علم ان كان بيده، ويعلمه ان كان يد غيرهما. ولا ياخذ الخليفة الموصى به من الوارث الا باذنه، وجوز. ولزمه دفعه له ويتبرأ منه به، والا، ضمنه، وكذا الخليفة ان لم يطلبه منه حتى تلف يضمن

قيمته بوم

?

التلف، او ضيعه بيده ولا رجوع له على الوارث، وان تلف بلا تضييعهما فلا عليهما، وان استخلفه الميت على الشيء لم يلزم الوارث شيء منه ان حضر، والا لزمه حرزه حتى يصله. ويخبره به ان لم يعلم والضمان انما هو في غير الأصل وفي الغلة. وان دفعها له الوارث، أو جعلها الميت بيده فمات قبل انفاذها ردها وارثه لوارث الأول فينفذها ان لم يوص له بانفاذها، وقيل لا يردها مطلقا، وتخرج من الكل أن أوصى بها وقد ضمنها. وان تعدد الخليفة فضيع بعضهم الطلب، أو الانفاذ، أو بعض الورثة الدفع: فالمضيع ضامن لمنابه مع امكان وقدره. وكذا ان ضيع الخليفة حتى مات الشهود، أو تلف المال، أو جحده الوارث، او مات، او نسي ما اوصي به او تعيينه، او ضاعت الوصية. ولا يرجع على الوارث بما رد عليه بفسخ، او عيب، ويرد له الفضل ان كان بعد بيعه ثانيا، ويغرم النقص من ماله. وان رد عليه بعيب بعد تلف الثمن من يده بلا تضييعه فتلف

ايضا كذلك غرم من ماله لمشتريه ما اخذ منه .. وان استحق منه بعد

الخليفة الوصية من ثمنه غرم له

انفاذ

من ماله ولا رجوع على الوارث، ويرد