كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٢

كيف يتصرف

الخليفة

الثمن قبله ولا عليه من الوصية. ولا على الوارث وياخذ منه خفية كما مر (1) ان استحق بلا امناء، وضمن ما أفسده في يده، وما افسد فيه فمن غلته ونماءه نفقته وما يحتاجه منه ايضا. وان كان بيد الوارث فمن ماله. ورخص الخليفة في الاذن والامر ببيع الشيء وبالانفاذ. والمنع أكثر. ولا يبيع ان أعطاه الورثة المال. ولا مناب احدهم ان اعطى منابه ان امكنه

ييع البعض.

فصل

ان باع الخليفة واخذ الثمن فعيب المبيع

ورد اخذه وباعه ثانيا وانفذ منه. وقيل ياخذ بدله. وجاز له بيع الكل ولو فيه زيادة عليها ان اذن له الميت. أو الوارث. اولا يخرج عنه بعضه وكل ما ضيعه مما اعطاه الميت في يده، او وارثه حتى تلف ولو بعد ما باعه وعيب عليه ضمن قيمته، وانفذ الوصية من ماله ولا يرجع على الوارث الا بما صدقه فيه (2)، أو حكم به مما رجع عليه بعيب، او فسخ، او استحقاق، او تلف، ولا ما بيد الوارث الا يبيع باذنه كعكسه. وان اوصى بكذا ان يخرج من كذا فجعله في يده، او دفعه

(اي في الباب قبل هذا ص: (763)

(2) في علم التضيع.

766