الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٣له الوارث فاستحق بيده، او بعد بيعه، او استحقه هو قبل ان ياخذه من الوارث رجعت في ثلث الباقي من المال. وان استحق، أو بعضه فكذلك ان كان بعدول، والا فهي على حالها الأول الا ان لم يبق فيه ما تخرج منه. وكل ما غرمه من سبب الشيء بلا تضيع رجع به على الوارث. وان فسخ بيعه رد الثمن واخذ الشيء وباعه وانفذ منه، وان تلف الثمن بلا تضييعه رجعت في ثلث الباقي من مال الهالك، وان انفذه فيها ففسخ غرم مثل ما اخذ لربه، وباع الشيء، وانفذ منه ثانيا، لان الأول لا يجزئ الميت، ويجزئه هو لما عليه حيث غرم من ماله. وقيل يغرم من ثمن الشيء ويجزئ الأول الميت، وان فسخ بعد نموه وتناسله بيد مشتريه وتلف عين الشيء رد الثمن له واخذ النسل منه ويغرمه قيمة الشيء فينفذها فيها ان وسعها الثلت. ويرد النسل للوارث ولا ينفذ منه الا باذنه. وان لم يتلف الشيء، او وسعها الثلث. وان تلف [1] يد مشتريه غرمه قيمته وردها للوارث، وان باعه له وقد جعله الميت في يده ففسخ وقد تلف منه رد له الثمن ورجع عليه بالوصيه، وان فسخ بعد انفاذها برئ من الشيء واجزأه انفاذه، وهذا ان
1) أي النسل
VIV