الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٤كان الوارث واحدا، او تعدد وباعه لهم على قدر ارثهم، والا ضمن الاكثر
لاصحابه ورده ممن تبعه
ضمان الخليفة
الوصية
فصل
ضمن ان مات الشهود وجحد الوارث، لاان
ارتدوا، أو نافقوا مالم يتلف المال. وان ضيع حتى لا يصل الى انفاذها بعارض له في ذاته كجنون، او في غيرها ضمن، وبرئ ان انفذها الوارث ولو ضيع، وان جحد فطلب الشهود قابوا حلف الوارث ولا عليه. ولا ياخذ من ماله الا الموصى به ان وجده، وجوز له اخذ مقابلها فيما دون ن مال الميت. ولا يجبره حاكم ولا
الثلث
من
وارث على الانفاذ
"
وأن ضيع جاز للوارث انفاذها ويوخذ بمضرته ان
كان بيده هو، لا الوارث، وان ضيع زمانا ثم بان له ان التركة، اوما
جعل فيه الوصية حرام، او استحق ماله بامناء فلا عليه، ولا على الوارث
منها، وان تلف الشيء من يده ثم قدر عليه انفذ منه وان انفذها
•
هو،
او الوارث من التركة ثم بان له احاطة الديون بها، او حرمتها، او كونها يده امانة ضمن. وان بان له انه ماله بعد الانفاذ منه رجع به على الوارث وانفذها ثانيا من مال الميت. وقيل لا في الحكم. ولزمته الخلافة على الدين ان كتبه في وصيته، او استخلفه عليه ايضا، وكذا وصايا غيره ان كتبها
768