كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٥

في وصيته. وقيل لا. الا ان قصده للكيل. وان دفع له الوارث من ماله،

عليه به

فلا يرجع

عليه

او من التركة ما يبيعه وينفذ منه وعلمه معيبا فباعه ولم يخبر بعيبه ثم رد. وصح بما دون الثلث ان لم يعلم، ويرجع به عليه ايضا ان تلف له بعد الرد بلا تضييعه، ولا ينتفع بالموصى به، ولا ما يراعي في يعيره، أو يرهنه، او يكريه، ولا يحل لآخذه منه على ذلك، وضمنوا نقصه

"

وتلفه وعناءه ان علموه وصية، ويرجع عليهم أن غرم من نفسه أن اتلفوه: ويدرك عليه الوارث عناء ما انتفع به ان جعله في يده لينفذ منه، لا ان قضاه له في الوصية، أو تركه الميت بيده. ولا يحل له انتفاع به عند الله.

باب

الموصى به

برئ الكل ان انفذها الخليفة والوارث بالدفع انفاذ الوصية

اليه لا الميت. وقيل بري باستخلاف امين وشهاد أمناء. ولا ياخذ

الوارث منها ولا الخليفة ولا اطفالهما ولامن لزمتهما نفقته الا ان اجاز الميت من لا ياخذ من الوصية ذلك للخليفة. وجوز له اعطاء لأبويه. و إن استخلف اثنين معا فلا ينفذ كل دون آخر، ولا يعطي له منها، ولا لمن يمونه الا ان اجاز له. والا ضمن منابه. وجوز الكل مطلقا ان لم ينههم الميت عن ذلك. وان غاب احدهما، اوجن ارتقبه رفيقه، ولا يدركها على الوارث ان طلبها وحده، وله نصفها، وان جحد صاحبه انفذ النصف فيما امكنت قسمته، ولا ضمان عليه ان تلف المال ولزم صاحبه، وجوز له انفاذ الكل ان وصل اليه، وان تاب الجاحد لزمه الانفاذ، وبرى ان اجاز لصاحبه فعله، وكذا آن جحد بعض الورثة