الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٦منابه منها يلزم الآخرين منابهم فقط. وان انفذوها برئ الجاحد ان كان من التركة، والا فحتى يتوب ويرد لهم منابه. وان مات ولم يتب وورثه المنفذون فلا عليهم من منابه. وان شاركهم غيرهم فيه (1) رد عليهم منابه منها، وان فرقهما جاز فعل كل وقسما ما امكن منها. ولا احدهما يضع منابه عند صاحبه الا ان كان عنده امينا ويجرزون ما لا يقسم بالنوب ولا عليهم أن تلف في نوبة احدهم بلا تضييعه، ولا على من ترك عنده لا بنوبة ان لم يضيع - وان غير امين وضمنه تاركه عنده، ورخص في وضعه عند احدهما مطلقا. ولا يشتغل بالورثة أن قالوا انفذناها نحن، او وارثنا في حياته الا ببيان ان لم يكونوا امناء، ولا يجزئ - قيل - للوارث انفاذ، مع حضور خليفة ويدركها عليه ثانيا.
الاستخلاف
على الوصية
باب. يستخلف عليها امينا عالما بالانفاذ، قويا على
الوارث بتوثيق وأشهاد، وله ان يجعل في يده مقدارها، أو يحجر المال على
-
في
Vic
الوارث حتى تنفذ. ولا سبيل له وان لغلته - قبله، فان قبله الزمته امانة وليجتهد في انفاذها: وهل يعد سكوته اثر قوله: استخلفتك، أو نحوه على وصيتي قبولا لها؟ اولا؟ (قولان). وجاز تعليق استخلافه لبلوغ احد، او
1) في الارث.
70