كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٧

"

افاقته، او قدومه او اسلامه، او عتقه ويزال محصول ذلك. ولا ينفذها اب طفل، او خليفته ان استخلف. وجاز فعله ان انفذها على حسبها. وكذا المجنون. وان استخلف غائبا فعلم ولم يقبل، أو يدفع فانفذ على ذلك: فهل هو قبول؟ ام لا؟ (قولان). وصح توكيل عبد باذن ربه ان صح اذنه (1) والا وقفت لصحته. وليس لربه فيها فعل، ولا منعه من انفاذها ولا ترك منه لتلف ويضمنه بذلك. ولا يدركها عند الوارث (2)، ولا يشهد له عليها. وقيل يلي أمرها هو لا عبده ولزمته باذنه ولو اخرجه من ملكه. وقيل العبد ويعاب بها ان ييع وتنتقل معه. ومنع توكيله - وان باذن ـ. وتلزم خلافتها بعد ايصائها، لا قبله. وان كتبها في قرطاس فاستخلفه عليها، او سماها فلا يلزمه ما زاد فيها، ولزمه ان قال على وصيته. وله اخذ الاجرة على الانفاذ لا الخلافة. فهل يأخذ ما جعل له ان كان وارثا؟ او قدر عنائه لا فوقه؟ ولا ياخذ شبئا؟ (اقوال). وان كان غيره اخذه وإن كثر. وقيل يرد الى الثلث. وقيل الى عنائه، فان احاط به (3) اخذه، وان فضل من عنائه أخذ من الفضل ما دون الثلث، وان مات احد الخليفتين لزمت الحي منهما. وقيل نصفها وقيل يستخلف الامام آخر مكانه. ولا يستخلف ذو كبيرة، او شرك ما

1) بان كان بالغا عاقلا

(2) لا يدركها عند الوارث الا اذا كان العبد حاضرا.

3) اي بما جعل له

WI