الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٨نزع الخليفة
وجد غيره، وان قبل نصفها، او نوعا منها لزمه ما قبل، وكذا ان قال
قبلتها الا كذا. وقيل كلها. وتلزم بقبول، لا باستماع على المختار.
باب
يزال من خلافتها بقول ربها له نزعتك، او
ابرأتك منها، وبقول الامناء نزعك، لا بقول الوارث غير الامين، ولا بلا تنفذ وصيتى، وينزع نفسه بعلم الموصي، او بمحضر امناء ان اعلموه في حال يفهم فيه كلامهم، وبتجديده اخرى ان لم يجدد له. وهل لزمته ان ارتد ربها ومات؟ او تبرأ منها؟ (قولان). ولا يزال بارتداده ان اسلم. ولا يجنون ربها ولو مات فيه، ولا بنزع وارث، أو عشيرة ولو ظهرت خيانته. وصح نزع من كنصفها منه، أو من ربها فيما تمكن قسمته. وفي غيره (قولان). وله النزع متى شاء ان شرطه. ومن لم يستخلف عليها ومات فلا يستخلف وارثه، او عشيرته بعده وجاز لوارثه ان يأمر منقذا لها، واستخلاف قاض (1) كامام وفي الجماعة الوقف، ويحتاط بانفاذ بامر الوارث من اشتبه عليه قبول، او نزع من ماله، ولا عليه ان انفذها من التركة ثم بان له انه في الخلافة. وان انفذها على انه فيها بلا اذن الوارث ثم بان له نزعه منها ضمن ان لم يجز له الورثة وهم بلغ عقلاء ولم يكن منهم، وجوز دفع وديعة ودين لخليفة بلا اذن الوارث، والمختار الدفع له.
(1) اي وجاز استخلاف قاض
772