كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٩

باب

لزمه انفاذها وحفظ الاولاد ومالهم ان استخلفه

تصرفات

الخليفة

على الكل، وان خصه بالوصبة لزمته فقط، وان على المال: فهل لزمه الاولاد ايضا؟ اولا؟ (قولان). ويستمسك خليفتها بخليفتهم، وهو بخليفة المال ان تعدد الخلائف تعددوا. وكذا الغرما (1) والموصى له بخليفتها. ثم هكذا. وان انفق المال على و اختصاصات

اليتامى خليفتهم فخرجت وصية، أو دين على موروثهم، أو المال لغيره ضمن ولو لم يعلم بذلك. ولا يطعمهم من المال ان احاط به دين، وان اضطروا اليه. او فيه وصية - الا من زائد عليه، او عليها مما دون الثلث، والا ضمن كذلك عند الاكثر، وهل يرجع على اليتامى ان غرم للغرماء، أو الوصية؟ اولا؟ (قولان). وضمن خليفتهم، أو خليفة المال ان انفذها، وقيل لافي خليفتهم اذ جوز لها ان لم تكن لها خليقة، وان اتى المشهور. أو الامناء بموت صاحبها فانفذها الخليفة ثم قدم حيا غرم له ذلك، واجزأه لما عليه هو ان لم يجز له، والا جاز في الوصية (الحج والا قرب وتبرأ منهما ان ابرأه الموصي ولولم يجز. ولا يضمن ان قال له ان جاءك خبر موتي او سمعته فانفذها فجاءه، ان سمعه، أن قدم حيا ويجزئه انفاذه في غيرهما ايضا.

فصل قصہ

الثلث

ل ان أوصى بشيء وقال لخليفته قد وسعه انقذه فيها بعد موته بلا حاجة للثلث، وكذا الموصى له يمسك ما اوصى

كل

متى ينفذ الخليفة الموصى

به بقطع النظر

عن الثلث

(1) اي ويستمك الغرماء بخليفة المال.

wr