الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩١•
الوارث في معنى منها الا ان قال له اوصى لهذا ونفاه الوارث، ويقبل ان
كان شاهدا له (1). وان قال أوصى بهذا وقال الوارث لا. بل بهذا قبل قول الوارث، وكذا في الموصى له، والاقل من الثلث ان ادعى الخليفة ايصاء به ثاما. ويعتبر الثلث يوم مات أن علم وقته، والا فحيث بان لهم موته بما مر غير مرة [2]. وان بان الوقت لا الثلث بجهالة المال، أو قيمته سعوا فى بيانه، اوقيمته وانفذوا.
ان اوصى بكذا وكذا لها فجعل لكل صنف في وصايا
منها عددا معلوما ثم مات فتشاكل ما اوصى به من المال لها، أو ما لكل متعددة تشاكل
وصية، أو عدد وصاياه: فان كان بتضييع وارث، أو خليفة ضمن انفاذها كما أوصى، والا فلا ضير، و يوقف ما دون الثلث ان كان ذلك يخرج منه. وان كان فيها خارج من الكل وقف المال حتى يتضح الامر. وقيل ان جهل، او عدد الوصايا اجتهد الوارث والخليفة وانفذ، وقيل ان علموا جملته لا عددها ولا تعيينها فكذلك. وان علم عددها لا جملته ولا فنونها اجتهدا ايضا وانفذ ما هو الثلث ان بلغ الورثة، وان كان فيهم طفل انفذ البالغ منابه منه ويترك مناب الطفل، او الكل ان كان الكل اطفالا،
ما ينها
اي ويقبل قول الخليفة ان كان شاهدا للموصى له. (انظر الارقام: 166 – 395 - 743 (2)
Wo