كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٢

او مجاني الى البلوغ، أو الافاقة وان علم ما لكل وصية ثم نسيت الوصية لا التعيين اخدوا عدد ما اوصى به من المال ان وسعه الثلث. وقيل ينفذون باجتهاد. وكذا ان بان لهم ما اوصى به من المال في الوجوه عزلوه للخليفة وتبرء وا، ويكون في يده حتى يتضح امرها، أو يدرك ذلك ايضا عليهم ان بان جملة المال وأن لم تتضح الوصايا ولم تتعين ويكون بيده حتى ينفذه كما اوصي به، لو يفعل فيه ما ذكر اولا ان لم يضيع. ورخص له ولوضيع ان تاب ان يعمل فيها ما يعمله ان لم يضيع. و كذا الورثة. وان لم يعلم جملة المال ولا يفرز شيء من الوصايا فلا يدرك عليهم شيئا في الحكم. ويعقل المال ان جعله الموصي يده حتى تخرج منه، والا انتفع به

أفعال

الورثة وضمنوا الوصية، وان لم يبين لهم في الوجوه شيء وكانوا بلغا اجتهدوا الصلحاء وانفذوا فيما دون على قدر ما علموا من ميتهم. وان علموا ما اوصى به وتشاكل ما بين الاقرب والزكاة والكفارات دفعوا ذلك

لخليفته وبرثوا من وصيته، ويحرزه حتى يتضح له كل ذلك ان كانت له، والا حرزوه عندهم ولا عليهم ان لم يضيعوا. وان كان الاقرب ممن ياخذ ذلك دفع له واخبره بالقصة ان كان الشيء مما يدفع في ذلك. والا حرز حتى يتضح أمره. وقيل يشتري منه الجائز ويدفع له كما تعطى الكفارات. وكذا الزكاة والانتصال وجميع الوصايا ان وجد دفعه لواحد على

W