الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٣ما اوصى به دفع له حين تشاكل ان كان اهلا لذلك، ولا عليهم ان بان لهم
امرها بعد ذلك.
ومنع
باب
جار اشتراط الخروج من الخلافة بوقت معلوم، الخروج من
الخلافة او متى اراد، او لقدوم غائب، او بلوغ طفل، او نحوه. فان مات طفل علق الخروج منها لبلوغه قبله فالخليفة بحاله، او اذا بلغ اترا به زال منها (قولان). ولا يزال بموت غائب علق لقدومه قبله في غيبته. وفي اجازة استخلاف ميت عبده على ماله واولاده (قولان). وجاز عبد غيره باذنه. استخلاف طفل على اخوته. وجوز، ولزم عشيرتهم حفظ اموالهم حتى يبلغ فان قبلها بعده برثوا، وإلا استخلفوا على من لم يبلغ - فان استخلفوا قبل ان يبلغ فحين بلغ دفع: فهل تثبت خليفة العشيرة؟ او زالت ويجددوا اخرى؟ (قولان). وان استخلف في حياته زال عند موته ان لم يقل في حياتي وبعد موتي. وقيل ثبت مطلقا. وان استخلف على اولاده، او ماله ثم ولد، آخرين او استفاد آخر: فهل لزمه الحادث ايضا؟ أو السابق فقط؟ (قولان). وكذا ان لم يكن عنده ذلك ثم حدث. وان استخلف على اولاده وعنده اولاد بنيه فقط لم تلزمه. وشملت خلافة اولاده مشتركا وحملا. وفي استخلاف العشيرة على الحمل (قولان). وعليهم استخلاف امين ان لم - تستخلف ـ وان من غيرهم. وضمن معهم أن ضيع. وهل على كل قدر منابه؟ او كل المال؟ أو على الصلحاء منهم فقط ولو واحدا؟
"
VWV