كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٤

(خلاف). ولزمهم وان لم يترك الا ديونا، أو ما بايدى غياب، او مرهونا.

او معوضا ولا يضمنون ان لم يستخلفوا. وما بيد غيرهم ان حفظه - وان من غيرهم - كذلك. ولا عليهم ان لم يعلموا انه ترك مالا تلف او كان

حتى

الوارث عندهم بالغا حاضرا فخرج طفلا، او غائبا. وان كان عندهم طفلا فضيعوه فخرج طفلا آخر منهم - وكذا في الغائب - ضمنوه. وياخذ الامام او القاضي، أو الجماعة عشيرة ميت بالاستخلاف ان لم يفعل على تركته او اولاده، او عليهما ان كانت، والا، او غابت لزم من ذكر، ويخطونهم ان ابوا حتى يفعلوا. ويخرجهم من الخطة من استخلفوه ولو غير أمين، ويضمن من العشيرة البلغ الاحرار الحاضرون ولو موالي، او كان فيهم مشركا، او خنثى ان برز للرجال. ويؤخذ معهم معتق بالغ وقادم عند عند حصول الوصف في استخلاف وضمان. وصح بثلاثة فاكثر، و اثنين (قولان). والواحد ان لم يكن معه غيره منها زاد اليه رجلين من المسلمين والاثنان واحدا على المنع. وجوز زيادة امرأة منها. وحسن ان يكون الخليفة اقرب للميت ان وجد، صالحا، وجاز الامين فى المال مطلقا، واستخلاف المسلمين مع حضور العشيرة ان رضيت، وقيل مطلقا. وفي استخلاف الواحد منها ان جوز له اثنان منهم، أو واحد من غيرها ان جوز له ثلاثة منها (قولان)، وجاز لواحد من كل بانفراد وامر ثلاثة واحدا باستخلاف لغير امرأة، أو طفل، او مجنون، أو مشرك ولو جوزوا له. وجار استخلافهم امينا ولو أنثى وعبدا باذن.

WA