كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٥

فصل بطل استخلافهم ان خرج خليفة الاب. وهل بطلان خليفة

العشيرة بظهور

جاز فعله قبل الخروج؟ ام لا؟ (قولان). وان لم يقم بماله خليفتهم زادوا خليفة الاب

معه آخر ان رأوا صلاحا في ذلك، ويستخلفون قائما و باموالهم ان غاب بهم خليفة الاب وزال بقدومه، ولا يستخلفون آخر ان لم يقم بذلك خليفة الاب. وجوز ان رأوا صلاحا. وهل تضمن العشيرة ان ضيع الخليفة وهو ضامن قطعا؟ اولا؟ (قولان). ولا يضمنون في تضييع خليفتهم لغائب ماله، وضمنه وحده. ويجددون آخر ان جن جليفة الاب، او خليفتهم على غائب فيما ورث بعد غيبته. وزال خليفتهم بافاقة خليفة الاب. وقيل لا. لزوال الاول بجنونه. وفي استخلاف الاب غير امين (اقوال) ثالثها يخلع ان ظهرت خيانته (1). وجددوا ان مات الاول، او غاب - وان لغائب - والا ضمنوا. وفي جواز استخلافهم عبد اليتامى عليهم (قولان). وجاز قبول الخليفة وان بعد القيام من محل الخطاب ولزمت به وبرضى النفس. لا باشتغال بحفظ المال بدونه، ولا باستخلفوني ان استخلفوه حتى يقبل، او يرصى. وان استخلفوا اثنين وقبل احدهما ودفع الآخر لزمت القابل. وكذا ان غاب، او مات. وللخليفة ان يستخلف اذا اراد سفرا والا ضمن حاضرا من المال. وقيل بضمن الحادث بعده ايضا كغلة. وضمن خليفته ما ضيعه. ولا يلزم العشيرة استخلاف ان ترك أباه على يتاماه، فتجوز خلافة جدهم وحده عليهم، وقيل

(1) اي في المال المستخلف عليه

W 1