الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٦لا.
وهو واحد منهم، وضمنوا ان لم يستخلفوا على بالغ جن منهم، ويستخلف له ابوه معهم ان كان حيا. وقيل وحده، وتبرأوا. ويقوم بمال مولى صغير له ولاؤه، ويستخلف غيره ان شاء. وقيل لا، الا معهم. وبرئ الخليفة
من
•
يبلوغ، او قدوم وان مع جنون وزال ان استخلفوه على اليتيم. أو الغائب. وان سموه فبلغ او قدم كذلك: ففيه (قولان) وكذا ان استخلفوه على طفل غائب فبلغ مجنونا. ويجددون عليه خليفة آخر، أو للاول عند بعض، وان سافر خليفة غائب فالتقى معه، الغائب لبلده وماله زال من خلافته وسافر الغائب في غيبته ايضا. وكذا ان استخلفوا أحدا بعد
ولو
رجع
او رجع
غيبة خليفة الاب على طفل وسافر ان التقى معه. أو رجع الأول. وقبل قول الخليفة فيما يجوز له فعله في مال اليتيم، وفيما استخلف عليه في مال الغائب. او غيره ما دام خليفة الا فيما كان قبلا، او بعدا. و ان ورث مالا بعد غيبته لزم عشيرته استخلاف عليه ان كان المال في بلدهم، او حوزتهم. وقيل لا يسقط يسقط عنهم الا ان كان معه في حوزة كان فيها. وان كان بعض عشيرته معه ثم قدم قبل الاستخلاف لما ورث: هل يدخل معهم؟ اولاً حين كان معه اذ ورث؟ (قولان). وسقط عنهم ان كان الكل معه اذ ورثه ولوجاءوا بعد الى المال، أو لحقوه قبل الاستخلاف. وان جعلوا له خليفة ثم نزعه برئ وبرءوا. وكذا ان ابرأهم منه، او حجره عليهم، او قال لا تقربوه، ولزمهم ذلك بخروجه من الحوزة والاميال معا. وان تركوه حتي دخلهما سقط عنهم، وأن دخل الاميال بعد استخلاف زال، لا ان دخل
780