كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٧

معه

الحوزة فقط. وقيل زال حين دخلها ولو خرج منها بعد. وان سافر وحمل مال الغائب زال ان رجع لبلده بعده ولو خرج منه ورجع الخليفة بعده ولم يتلاقيا، وسقط عنهم ان خرجوا به ورجع الغائب لبلده قبل الاستخلاف، وبطل منهم بعد دخوله الاميال ولم يعلموا. وان ترك اطفالا في مغيبه أو غيره من البلاد لزمهم جعل قائم بمالهم والا ضمنوه على قدر وصولهم اليه ان تلف. وان غاب بعضهم لزم الكل جعل خليفة له، وقيل الحاضر فقط. وان ترك اطفالا، أو غيابا في غير منزله وليس معهم بعض العشيرة لزم اهل المنزل استخلاف على مالهم والا ضمنوه ان تلف. ورخص. وان مات في منزل وغاب وارثه فعلى اهله حرزه واستخلاف قائم به، ويتبرم وا که به ان لم يتر بيد احد فيلزمه حفظه حتى يصل اربابه، ويوصي به ان لم يجدهم، وقيل يبيعه وينفقه، وجاز ـ بلا وجوب ـ وجوب - استخلافهم على مال تركه غائبهم بمنزله، لا بيد أحد.

باب

ان مات شريك غائب في مال بمنزله فورثه الاستخلاف

والنزع، وقعود استخلفوا على الكل، وان جعلوا قائما على ما ورث بعد غيبته ثم ورث

آخر لم يلزم القائم هذا، الا ان استخلفوا للغائب، ولزم خليفة مال

طفل مطلقا. وان استخلفوا لغائب فمات و ورثه آخر جدد عشيرته

الام

قائما ان كان المال معهم. والام ان قعدت على اولادها وورثت قعود الام على

معهم

L 2.

سقط عن عشيرتهم ان قامت بهم. ويتبين بعد انقضاء العدة ان

اولادها

781