الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٨حفظ مال الشريك
قالت: قعدت عليهم ولا اتزوج. وقيل ان تركته ولا تذكره. وقيل ولو تذكره ما لم تفعله. والقاعدة تفعل كالاب والولي والخليفة: وبطل ان تزوجت ولو فاسدا، أو فارقت. وفي خروجها ان استخلفها ابوهم عليهم وتزوجت (قولان)، وينزع خليفه الاب نفسه ان شاء عند الامام كخليفته ايضا عنده. وخليفة العشيرة عندهم. وجوز الخليفة الاب النزع عندهم. ولخليفة الامام ايضا ان لم يكن. وان استخلف بعضهم رجلا فنزعه آخرون رد امرهم لصلحائهم. وسقط عن عشيرة يتيم منعه وماله أولياؤه منهم ان لم يصلوا ذلك الا بقتال، وكذا مال العائب.
باب
من مات ببيته مريض لزمه حفظ ما معه فيه.
ولا يقعد في فراش مات فيه. او وسادة، وقعد فيما لبسه فقط ان سكن ربه و الرفيق
و المختلط معه، والا فهو أولى بهما فيه. ورب البيت واهل المنزل سواء في تركته. وقيل
هو اولى بها ان كان معه فيه. وان كان مع المريض قائم به من غير اهل
في
البيت لزم اهل المنزل دونه، وقيل هو أولى بما في البيت، وان كان المنزل حارات لزم اهل حارة مات فيها القيام به وحفظ تركته وسقط عن غيرهم. وقيل لزم أهل المنزل ان تركوه. وان اشترك اثنان بيتا واسكنا آخر بكراء، او نحوه وقد تفاضلا فيه فمات لزمهما حفظه سواء. وان اذن له احدهما لزمه وحده أن لم يسكن معه شريكه، ومن مات ساكن معه بازواجه واولاده في بيته لزمه حفظ تركته، وفي غيرها الوقف، وعلى
782