الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٩الرفقة حفظ تركة لا احد معه في رحله. . وان كان - ولو صاحبه
ميت
•
او من عشيرته، أو انثى او عبدا لزمه دونهم، وكذا شريكه ومن معه في الرحل اولى به ان خلط معه الزاد والاكل وان في الرفقة عشيرته -، وياخذهم باستخلاف على تركته. وهل هم اولى من شريكه بمنابه؟ او عكسه؟ (قولان)؟ غرم ما انتفع به من مشتركهما، ولا باس لشريك غائب في حرث ارض اشتركاها ويسقيها بسيل بينهما، وقيل منابه منها فقط. وان سقى زرعا بارضه بمائهما فعليه مناب شريكه منه، وياخذ من مکيل، او موزون. وقيل لا. وان اخذ حرز مناب شريكه، ولا عليه ان تلف بلا تضبيعه ويبيع ما خاف فساده وياخذ منابه ويحرز مناب شريكه من ثمنه. وكذا الغلة ان ادركت، ورخص له ان يقسمها مع عياله ولا يجد اخذها بالقيمة. وجوز بتقويم العدول قبل ان ياكل منها شيئا. وان اخذها بغيرهم، أو بتقويمه هو ضمن ولو عزل منابه ودفنه قبل الاكل. ورخص في غير عدول ان كانت أهلا لذلك. ولا يصح التقويم بغير النقدين، وان قومها له عدول قبل الاكل واحضر الثمن ووزنه وأراه امناء فدفن مناب شريکه بحضورهم برئ منه. وان اكل منها بعد تقويمهم قبل الدفن لم يبرأ ولو دفنه بعد واشهد عليه امناء. ورخص. وان وزنه بمحضرهم ودفنه بدونهم لم يبرأ ولو اخبرهم به بعد. ويدفن قيمة غلة كل سنة وحدها، وان نزع الاولى واخلط معها الاخيرة لم يبرأ منها. ورخص. وان اشترك مع غائبين جاز له اخذ سهمهما بذلك ويدفن الثمن في واحد ولا يقسمه
783