كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٠

الترغيب في الكفارات

بنفسه. وجور

له جعل مناب كل وحده، وان تعدد شركاء الغائب جاز لهم، أولا حدهم اخذ منابه بذلك فعلى الرءوس ولو تفاضلوا في الشركة. ولا يجوز اخذ بعض منابه فقط، او مناب بعض الغياب ان تعددواء وجاز اخذ مناب غائب بذلك ولو طفلا، او مجنونا، ولهما بخليفة، او اب في عكسه ولا ياخذه به خليفته وان كشف ان التقويم بعد مونه، او

دخوله الاميال فسد. وان قدم قبل الدفن، أو بعده وقبل الاكل تم الأمر وليس له الا القيمة. وقيل بطل ان قدم قبل الدفن، ولا ياخذ منابه بذلك لغيره - وان طفله وخصت غلة الاشجار بذلك. وتباع غلة الحيوان

ويقسم ثمنها، وان خاف فسادها ولم يجد مشتريا اخذ منابه بتقويم كما مر. [1] وكذا اكل ما بيده بامانة ان خاف فساده ولم يجد مشتريه اخذه بالتقويم.

. خاتمة ندب المسلم ان يرغب في الكفارات ويختم بها، فانه قل ما يخلص من موجبها وخصوصا من يكثر الحلف فانه يحنث والحانث ياكل اموال المساكين والحالف بعتق يستخدم احراراً. او بطلاق قاعد على فراش حرام، وان اوصى بكذا وكذا كفارة: فهل بطلت؟ او تنفذ في مرسلات؟ أو نصف فيها ونصف في مغلظات؟ (خلاف).

(1) تبينه في هذا الباب نفسه ص 782]

784