الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠١وان اوصى بكذا وكذا لكفارات ولمغلظات او لوصايا مختلفة قسم بسوية، وخير ان قال لكذا، أو لكذا. وقيل ينفذ الأول، وقيل بطلت. وما أوصى
من
مي
فقط ان وجد
به لكذب انفذ في مرسلات. وقيل ياكله الاقرب. وسقط ان خرج وعاء سمى ما فيه لكذا، فارغا، او فيه خلاف ما سمى، وينفذ ما فيه هو وخلافه. وان اوصى - قيل - بكذا قفيزا من شعير يخرج من هذه المطمورة فوجد فيها غيره بيع واشتري منه الشعير. وان اوصى بكذا آنية كذا انفق بما سمى ولو مجهولا. وقيل باوسط. وضمن الخليفة، أو البالغ ان كان معه طفل ان خرج العيار الذي انفذ به زائدا، او ناقصا. وان اعطوا كفارة الميت بجزاف ضمنوا الوصية كلها. وخير الوارث في الطعام، أو كيل ان اوصى بكفارة، وان بعين اكتالوا فقط. ويعطى لكل صاع من شعير، أو ذرة، او سلت، او تمر. وان اوصى ببر، او زيب فنصفه. وتعطى كفارة ميت جهرا ولا يخص بها واحد. وجوز كل. ولا تعطى لوارث ومن يمونه، وكذا الخليفة. وفي ابويه وفي الاقرب (قولان) ويأخذها اولاده. وتعطى لرجل له ولاطفاله ومجانينه وبناته ولو بلغن ما لم يحزهن، وازواجه ولو طلقن رجعيا ما كن في عدة. وفي ابويه (قولان). وان بان اخذه بعد بلوغ طفل، او خروج زوجة من عصمة، أو بعد موتهما رد ما اخذ عنهما. ويحتاط ان اشتبه. وقيل كل من اخذت له له. فهي وتنفق غلة بنفسها ان ادركت واوصى بها، والا تركت حتى تدرك وعناؤها منها. وقيل من الثلث، وكذا حب كان في غير بلده يخرج كراؤه منه.
الايصاء بالغلة
واتفاقها بنفسها
785