كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٢

طفل

وكذا عناء الطواف. ولا يجزئ فيها معيب: فان بتضييع ضمن. وان من حياة الميت: فهل ينفق كذلك؟ او يباع ويشترى منه سالم؟ (قولان). ويتقرب

ما ينبغي المربي مربي طفل وان لم يطعمه الا يوما: لكل بعشرة مساكين، او صيام اثني عشر يوما. وقيل تسعة. وقيل سنة. وقيل ثلاثة. وكذا في المساكين، وقيل يحزنه ما لواحد لاكثر. ويوصي محتضر باطعام لتربية، لا بصوم. وكذا من عليه نذر صوم. وجاز عتق عن موص بمغلظة مع استطاعة، والا اطعم. وجاز في واحدة اعطاء من كل نوع - وان باطعام - لا في صاع. ورخص لا بخلط، ولا يكتال لبعض ويطعم بعضا في واحدة. وكذا لا يكسو ويطعم،

من ياخذ او ويكتال. ورخص، وياخذها جد على اولاد بنيه وعلى مواليه الصغار،

الكفارة

وخليفة يتامى، وقاعدة عليهم. لا وليهم ان كانوا عنده. ورخص. وتؤخذ وان وعلى من الرضيع لا يأكل، وياخذها خليفة لمواليه الصغار ان لم تلزمه نفقتهم.

ورخص مطلقا. ولا تؤخذ لمن كان خارج الأميال. وجاز ان بلغتهم. ويصدق اخذها وان بخلافة لعياله في عددهم ان كان امينا، ورخص مع تصديق مطلقا. وفي قائل انا معتوق معه ايضا. وفي جواز استخلاف طفل الميت وخليفة وصيته على اخذها (قولان). وجاز عبده وزوجته، وجوز جعلها في وعاء، اومكان ولآمر بذلك. وللوارث امساك مسكين يعطيه

كل

يوم

صاعا

حتى

تنفذ كفارات موروثه. وله، أو لخيلفتها اعطاء لآخذها

في يومه. والخليفة عن وصايا ان يعطي لواحد صاعا من كل منها في يوم ان

لم يخلطها. ورخص في خلطه وصايا ناس بلا اذنهم، والمنع في المسائل اكثر. وضمن

786