الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٣على هذا ان خلطها بدونه. وجاز اخذها لقضاء ديون، لا لصنع معروف ولآخذها ولو ابوه غنيا، لا عكسه. ورخص فيه. وكذا زوجة غني. وان اوصى
بمكيل، أو موزون ان يجعل في وجه منها اتفق بعينه، ولا يجزئ غيره مع قيامه وحضوره. وقيل يجزئ وبمسكه الوارث لنفسه. ولا يلزمه الا الكيل الذي أوصى به من حب معين ان حرثه وحصد منه كثيرا، او صرفه في حاجته، وجوز كل صالح الوصية الميت (1)
1) «تنبيه وتوجيه»
ا) لا يسوغ لمريد الوصية ان يأمر، ا ويوكل، او يستخلف غيره على الايصاء كما يفعله جهلة العوام، لا ولا يشهد الشهود بذلك. ولا يحكم به، ولا ينفذ ب ولا يسوغ له ان يوصي بما يقع في المآثم من الاسراف ومخالفة سيرة الاسلاف، ولا بما فيه ضياع المال كالحب للطيور ولو الحمام مكة مثلا
فكل ما كان على خلاف
أمر محمد فللتلاف
ج كما يجـ ان لم يوص به كوديعة ودين الله. او لآدمي، او مال خفي، اودين لا يعرفه الوارث او واجب عليه الموروث ورثه ولم ينفذه وقد ترك ذلك الموروث ما ينفذ به. ينبغي لكاتب الوصية أن ينص في صدر الوصية: ان الموصي صحيح عاقل. واذا كان مريضا قال: (وهو مريض).
يجب عليه أن لا يغفل الايصاء بكل حق شرعي يخشى أن يضيع
ه) ان يتحرى الايصاء بالكمية لا بالقيمة كأن يوصي بقنطار تمراً، لا بخمين دينارا مثلا، لان الكمية لا تتبدل بخلاف القيمة فانها تختلف تبعا لتطور الاحوال وتبدل الاسعار
و لا يسوغ ما يفعله بعض الاوصياء في اقتضاء ثلث متروك الهالك اذا كانت==
YAY