كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٣

:

ان لم يربها كقطع شفعة او اتهام معامل بربا، او معرفته به، او لمريض بحيف في وصية او ازالة ارث بهبة، أو بيع، او طلاق باضرار، او نكاح بلا ولي، او نحو ذلك مما خيف فيه اثم. وفي قوله: ولاياب الشهداء الآية: هل اذا دعوا لتحملها؟ أو لأقامتها (1)؟ (تاويلان). وجاز لشاهد ان يأكل من ذي شهادة بعرف قبل اخذها، لا - ان دعي لاقامتها- على (المختار). وكذا اللباس والركوب، ويقيمها على وجهها. وكره لصاحبهها الحاج بكاتب، او بشاهد في تحملها أن وجد غيره لقوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد.

•

نهاهما عن ترك الاجابة والتغيير والتحريف في الكتابة على قراءة الكسر

التعفف

•

وعن الاضرار بهما كتعجيل عن مهم، او تكليف خروج عما حد لهما، وان لا يعطى كاتب جعله وشاهد مؤنة مجيئه حيث كان على الفتح. وندب عن القضاء والفتيا والشهادة ما وجد قائم بذلك. وجاز لمتحملها. ان يشترط ان لا يقيمها الا في بلده، او في معين، والا سار بها فرسخين، او ما دون الحوزة، أو حيث شاء صاحبها على الخلف، ولا يتحملها لقاتل

،

بظلم او مقيم على حرام او اعاصية، او مانع. ويمكن ان تعرف الحوزة بانها: عبارة عن مدن، أو قرى متقاربة بمسافة لا تتجاوز سير ثلاثة ايام مع احتياج بعضها الى بعض في غالب مقتضيات احوال اهلها كمناكحة وفتوى ومبايعة.

باب

الشهادات

المريبة

من تحمل له

الشهادة

تعريف الحوزة

تقبل من عدلين حرين بالغين عاقلين. وقد عرف فيمن تقبل

(1) قال في الفتح: وهو الراجح لما فيه من المحافظة على حقيقة اللفظ. اهـ

شهادته

797