كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٤

بعض قومنا: العدل بانه حر مسلم بالغ عاقل بلا فسق وتحجير وبدعة وان تاول (1) الخ وقدمر. [2] اوامينتين كذلك مع عدل ولو وجد عدلان. الا في زنى فأربعة رجال. وترد من نساء في الحدود مطلقا (3). وقيل في الزنا.

متى تقبل شهادة وتقبل منهن فيما لا يباشره رجل كرتق وعذرة وقصاص وبيان حمل وحياة

النساء وحدهن

1) وان انسمى في قول، او اصم في فعل، يدان ذلك ليس على اطلاقه. بل هناك، اختلاف كثير بين الفقهاء توجد تفاصيله في الشروح والمطولات. وخلاصة القول في شهادة الاعمى: انها لا تقبل في الحدود ولا القصاص (اتفاقا). اما اذا كان فيما يجري به التسامع. او كان بصيرا وقت التحمل فعمي قبل الاداء، او ولو بعد الاداء وقبل القضاء (فقولان). ومثل ذلك اذا خرس، اوجن، او فسق بعد الاداء وقبل القضاء. لان اهلية الشهادة يشترط قيامها وقت القضاء لصيرورتها حجة عند القضاء)، وهذا بخلاف ما اذا مات الشهود. او غابوا لان الاهلية قد انتهت بالموت والشيء يتقرر بانتهائه، وبالغيبة بطلت الاهلية (في باب الحكمة: ص (791).

صححه

(3) قال الزهري: مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين بعده: «ان لا تقبل شهادة النساء في الحدود» قال صاحب المنار: فيوخذ منه ان قيام المرأتين مقام الرجل في الشهادة كما هو ثابت في سورة البقرة لا يقبل في الحدود فهو خاص بما عداه. ثم قال معللاً: وكأن حكمة ذلك ابعاد النساء عن موقف الفواحش والجرائم والعقاب والتعذيب رغبة في أن يكن دائما غافلات عن القبائح لا يفكرن فيها، ولا يخضن مع اربابها، وان تحفظ لهن رقة افئدتهن فلا يكن

سيا للعقاب

798