الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٤والأئمة ضمناء. وليجتهد في ضبط الاوقات وليسمع بأذانه، وليمد به صوته
ما يجوز له ابتغاء ما عند الله. ومن شروطه الوقت. ولا يجوز قبله لغير صبح اجماعاً. وقيل وما لا يجوز ان اذن له فبله أعاده كغيره. وقيل له أذان قبله وآخر عنده. ولا أذان ولا امامة ان خرج الوقت. ولا يؤذن بغيم ان لم يتبين. وندب بطهارة وان لثوب وبقعة ولا يفسد بحدث قيء، او رعاف، أو بول، أو غائط. وهل يعيد ان تكلم معه، أو اكل، أو شرب وهو المختار؟ اولام «قولان وبوجوب الموالاة، والترتيب بالعربية، واستقبال مع قيام. ويعيد ان قعد بلا عذر. وقيل لا. وكره امام مسجد. ويجزي راكبا وما شيا وسعيا ان استقبل وان غلط فيه بحرف أو حرفين أعاد من هناك. وجاز معه التنقل من مكان لآخر لضرر ان لم يكن الى مكان لا يسمع
الاقامة
واحكامها
•
منه من بالمنتقل عنه (1). والتنجية وان لما ل الغير. وصح البناء معهما جماعة اذان طفل. أو عبد، لا مجنون، أو مشرك، أو امرأة.
ويجزئ
ويؤذن في غير المحل باذن من له اذان فيه. ولا يؤذن متعدد بمسجدمعاً، ولا واحد بعد آخر. والشويب بعد اذان الصبح بتراخ بهنيهة الى احمرار بقيام واستقبال ورفع الصوت بحي على الصلاة و على الصلاة وحي علي الفلاح. وحكمه وشريطه كالاذان. وكذا النقض. وانما يثوب من اذن. وان منع بعذر أقام غيره
بلا تئويب.
•
(باب) الاقامة سنة كالاذان. بل هي أكد. ويقيم الفذ لنفسه ان صلى بوقت. ومن أوجبها الزم تاركها الاعادة. وقيل من نام عن صلاة، أو
1] من هو في المكان الذي انتقل منه لضرر.
08