الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٨تغير صفة
الشاهد من سيء
وقيل عكسه، وقد مر [1] ومن أجير المستاجره. وقيل ترد. ومن زوجة
لزوجها كعكسه. ومن اخ لاخ، وام لولد. . ومنه لأبويه ومنه، ومن جد لولد ولده الصغير ان كان أبوه حيا، وللكبير مطلقا. ومن اب لولده في تعدية
بالريبة.
-
لا دية ولا في معاملة وعلى تفليس ان احتاج لنفقة، وفي تبليغ خلاقة. وعلى نكاح، وطلاق، ومراجعة، وعتق بعد رق. وترد منه له على آخر. وان الى حسن تحملها مشرك، او طفل، أو مملوك في وصفه واقامها بعد زواله قبلت منه [2]. ولا يقيمها شاهد مرتين ان لم تكن مما يجزئ فيه الخبر. ولزمت سامعها وان لم يدع لها. وحرم كتمها والزور بها. وشاهد الزور قاتل ثلاثة. ومن رابها بعد تحملها: فهل يشهد بها كما علم؟ اولا؟ او يشهد ويخبر وهو الاحوط - ولا يحكم بها؟) اقوال). وان ارتد متحملها، او نافق ثم تاب قبلت منه. ومن اقر لاحد انه باع معلوما من ماله لمعين، وهبه له على وجه جاز الاقرار معه شهد له به على المقران جحد. وكذا مقر لاحد بشراء معلوم من فلان بكذا من ثمن يشهد للبائع عليه ان جحد. ومن اشترى اصلا من احد بحضرة شهود ثم باعه له، او وهبه بها. ثم رجع اليه بها ايضا. ثم عارضه البائع الاول الذى اصل الشيء منه أخبر الشهود بانه له بالشراء من هذا. ثم ببيعه هو، او بهيبته ثم يشهدون انه له بالشراء من البائع الآخر، أو بالهبة أو بالهبة من الواهب.
(1) في كتاب النكاح صفحه (230).
(2) لان اهلية الشهادة يشترط قيامها وقت القضاء الصيرورتها حجة عند القضاء.
802