الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٩وان استحق بعض ما اشترى فانعم بالباقي قعد فيه ايضا ان عارضه البائع فيه ويخبروا انه له بالشراء فاستحق بعضه فانعم بالباقي ومن باع بعض اصل اشتراه، او وهب له فلا يشهد له بذلك ان عارضه البائع فيه لامتناع التجزئة فيها في الاصل. وكذا ان عارض البائع الاول المشتري الآخر، أو الموهوب له في تلك التسمية لا يشهد له. وان عارضه البائع الآخر شهد له عليه.
باب
من
له على آخر مائة دينار بجائز بحضرة في الشهادة ايضا
شهود فقضى له فيها اصلا، او غيره فاستحق القضاء، أو انفخ شهدوا له بالمائة لفساد القضاء. وان كان له عليه مكيل، أو موزون بدين فقال لهم: اشهدوا لي ببعضه ودعوا الباقي حتى ادعوكم اليه: فهل يشهدون له؟ اولا الا كما اخذوها؟ (قولان). ويمتنع في الاصل كما مر [1]. ومن ادعى على احد عشرة دنانير فأتى بشاهدين فشهد بها احدهما والآخر بخمسة، فهل تقبل عليها؟ اوترد؟ (قولان). وردت اتفاقا ان زاد عليها الآخر. وان شهدا بالدنانير تم نزعا قولهما من نقصها كأن يقولا: كل منها، او
كذا منها ناقص كذا في الوزن، لم يضرها ذلك، وان نزعاه من واحد
او تسمية منه كأن يقولا الا واحدا او نصفه ضرها مالم يحكم بالدنانير على المشهود عليه. وان كانت لاثنين عند ناس شهدوا بها بمحضرهما فقط.
1) في اعلى الصفحة
•
803