كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢١

فورثه الآخر فعارضه البائع فيه شهد له شهوده واخبروا كيف دار اليه بموت شريكه، وان قسماه فعارض احدهما في منابه لم يشهد له وحده. وان استمسكا بالشهود معا ففيه (تردد). ومن باع جنانا بشهود فغير فيه مشتريه بزيادة أو نقص او حدثت فيه ثمار مطلقا. او كانت فيه حين الشراء ثم ادركت فعارض مشتريه شهد له بما اخذ. واخبر بما أحدث فيه. وان لم يخبر به واتى البائع بخبر امينين قبل الحكم لم يحكم بتلك الشهادة، وجوز. الا ان أتى بمن شهد اولا فيكون ظنينا لتأخيره الخبر عنها، وفيها التجزيء ايضا، وبعد الحكم لا يرد ما حكم بذلك، وكذا ان اتصلت ارض بالخلط لها بغيرها ولم يخبر الشاهدان باتصالها فاتى بائعها بامينين مخبرين به قبل الحكم: ففيه (قولان).

باب

ان شهدا على شيء فارتدا، أو نافقا قبل الحكم في تغير حال

الشهود

لم يحكم بها على (المختار) ولو في المرتد. وان ماتا، او احدهما، أو تجننا حكم بهما في هذا، وكذا ان مات المدعي، أو عكسه يحكم بها. وان مات الحاكم، او عزل بلا حدث فللثاني ان يحكم بما صح عند الأول، لا ان عزل بحدث، وترد من مقيمها بسؤال مدع، لا حاكم على (المختار). وقبل ان يسالاه اتفاقا، وإن طلبت من شاهدين في اصل اقاماها بعد قولهما:

A.O